الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٧-
317
-
قلت: أرأيت وان أقر عند الوصي بحق، ثم هلك هل له أن يسلم
من مال الهالك أم لا؟
قال: يسلم له، والله أعلم.
قلت له: وكذلك الوصى أو الوكيل أو المحتسب اذا لقى أحدا له حق عند الهالك، أو المسجد، وسلم له من عنده ونيته ليأخذ عوض الذي سلمه، هل يجوز له أم لا؟
قال: يجوز له أن يأخذ اذا لم يكن حين سلم نيته متطوع، والله
أعلم قلت: واذا جاء رجل يدعى على الهالك بحق وجاءه بصحة أيجوز للوصى أن يسلم له بغير أمر الحاكم اذا كان الهالك خلف أيتاما، وكذلك صداق الزوجة كان مكتوبا في الوصية أو في غيرها هل يسلم لها بغير يمين أم لا؟
الذي يثبت من
اللفظ
فعلى ما وصفت، اذا نظر الصحة من يبصر ور آه ثابتا فجائز للوصى أن يسلم له، وكذلك الزوجة على قول بعض
المسلمين.
وأما ان كان التسليم بأمر حاكم فلا يسلم إلا بيمين،
والله أعلم مسألة:
ومنه: وهل يجوز الاطعام عن كفارة شهر رمضان أم لا؟
قال: نعم جائز ذلك اذا أوصى الهالك باطعام، والله أعلم.