الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣١٤-
*
مسألة:
وسألته عن رجل قال الرجل: اعمل لى فى تزويج فلانة، أو قال اعمل لى فى شراء مال فلان، ولك على كذا وكذا؟
قال: جائز لهما، وهذه من الكراء والاجارات، فاذا استعمله جاز
له أن يسلم الاجارة
فان قال له: اكتب لي صكا في تزويج فلانة؟
قال: وهذا جائز رجع
فصل
فى أجر البائع وما يلزم فيه الضمان
وعن أبي عبد الله: فيمن حمل حمالا متاعا، فكسر فقال: انه انكسر
حين برك البعير أو نهض أو فزع؟
فتف
فقال: عليه البينة، والا غرم، وكذلك كل من حمل شيئا بكراء
وقال أبو المؤثر: عليه الضمان بنهوض الجمل أو ببركه ان فرعه،
ولا يبرأ من الضمان الا بالسرق والحرق والمعرق
ومن غيره قال: أما اذا برك الجمل أو رجمه بعير أو رجم هو
بعيرا من غير أن يحمله هو عليه، فلا ضمان عليه في ذلك
وأما العثار، فان كان الجمل لا يعثر فلا ضمان عليه، وان كان فيه العثار ولم يعلمه أن جمله يعثر فقد قيل: انه يضمن
٦٬١٧٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.