الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣١٦-
316
-
قال غيره: وقد قيل: اذا قبل بالضمان فعليه الضمان
مسألة:
والمنادى اذا أعطاه الرجل الثوب أن يبيعه فقال: ذهب الثوب
بجائحة؟
فعليه البينة بصحة ذلك والضمان، فان باعه وقال تلف الثمن من
جائحة فالقول قوله
مسالة:
من جامع ابن جعفر: وقد حفظنا عن أبي عبد الله رحمه الله: فيمن حمل حمالا متاعا فجاء به قد انكسر، فقال: انه انكسر حين برك الجمل، أو حين نهض أو فزع؟
فقال: عليه البينة بما ادعى، والا غرم، وكذلك كل، وكذلك كل من حمل شيئا بكراء فتلف، وكذلك الصنائع وغيره من أهل الصناعات اذا ادعا أنه سرق أو تلف ام يصدق الا أن يصح عليه علامة السرق من نقب أو غيره، أو ستبين أنه عنته جائحة من حرق أو سرق أو لصوص أو نحو ذلك، فعند ذلك لا يلزمه الضمان
مسألة:.
قال أبو المؤثر: نعم عليه اليمين
وقال أبو المؤثر: ما انكسر من المتاع بنهوض الجمل أو يبركه أو فزعه، فعليه الضمان ولا يبرأ من الضمان الا بالسرق والحرق والعرق
قول أبي المؤثر
ومن غيره قال: أما اذا برك الجمل أو رجمه بعير أو رجم هو بعيرا
من غير أن يحمله هو عليه، فذلك لا ضمان عليه فيه.