الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣١٨318
على نهب البيت، لأنه يمكن أن ينهب شيء من البيت وسلم السيف على القول الذي نأخذ به.
وأما الحكم بينهما فهو الى الحاكم الذى يحكم بينهما اذا كان
له الجبر على الخصوم على ما يلزمهم.
وان لم يكن لم حاكم يجوز جبره على الخصوم، فهو على تراضى الخصمين فمن رضيابه فى ذلك حكم بينهما فى ذلك، واذا نزلا الى الايمان كانت اليمين على رب السيف أنل ما يعلم أن سيفه ضاع الا أن يرضى بيمين الصقيل، فيحلف يمينا بالله لقد ضاع هذا السيف، وما عرضه
للضياع، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وذكرت في رجل أعطى رجلا يبيع له سلعة بالربع أو أقل أو أكثر، أو باجرة معروفة كل يوم كذا وكذا، فلما باع له قال له: ان
الدراهم سرقت، قلت: هل عليه غرم؟
فقد اختلف في ضمان البائع بالأجر
فقال من قال: يضمن
وقال من قال: لا يضمن، وأنا أحب أن لا يضمن
وأما اذا كان بلا أجر فلا ضمان عليه الا أن يضيع.
قلت له: وكذلك ان قال له: ان السلعة سرقت أو تلفت بأحد
وجوه
التلف، هل عليه غرم؟
فقد مضى القول فيه، وأحب فى البائع أن يكون القول فيه قوله
يمينه ولا يضمن
مع