الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣١٩319 -
-
وقلت: وكذلك النساج والصايغ والحداد، وأمثالهم ممن يعمل بيده، اذا ادعوا أنها تلفت، هل عليهم غرم؟
فاذا كان يأجر فقد اختلف فى ذلك، وأحب أن يضمن اذا كان
صانعها بيده بالأجرة • رجع •
واذا عمل هذا الصانع عملا ثم ضاع فله كراؤه فيما يلزمه فيه
الضمان، وما لم يلزمه فيه الضمان لم يكن له في عمله كراء
وقيل: اذا قرض الفأر الثوب من بيت القصار ضمن وقال: كأن يجعله في صندوق، الأن البيت حصن من السارق، وليس بحصن من
الفار
وقال من قال من قومنا: إنه يضمن ما كان من فعل نفسه، وأما من
فعل غيره فلا، ورأى أصحابنا أحب الى
ومن غيره: قال: أبو الحوارى: فان نبهان لم يكن يرى عليه
ضمانا اذا قرضه الفأر من بيته
أيديهم
قال أبو سعيد: نعم قد قيل هذا
وقال من قال: لا ضمان على أحد من أهل الصناعات الا ما جنت:
ويوجد ذلك في كتاب معروض على أبي معاوية رحمه الله، وقال من قال: يلزم الصناع الذين يصنعون بأيديهم، ولا يلزم الحمال الذين يحملون على أنفسهم، ولا على دوابهم بالكراء الا ما أحدثوا أو ضيعوا. وقال من قال: لا يلزم أحدا من أولئك ضمان الا ما ضيع أو أحدث
وقال من قال: يلزم الحمال والعمال، ولا يلزم الباعة بالكراء،
لأنه عمل بأعينهم