جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣١٩

319 -

-

وقلت: وكذلك النساج والصايغ والحداد، وأمثالهم ممن يعمل بيده، اذا ادعوا أنها تلفت، هل عليهم غرم؟

فاذا كان يأجر فقد اختلف فى ذلك، وأحب أن يضمن اذا كان

صانعها بيده بالأجرة • رجع •

واذا عمل هذا الصانع عملا ثم ضاع فله كراؤه فيما يلزمه فيه

الضمان، وما لم يلزمه فيه الضمان لم يكن له في عمله كراء

وقيل: اذا قرض الفأر الثوب من بيت القصار ضمن وقال: كأن يجعله في صندوق، الأن البيت حصن من السارق، وليس بحصن من

الفار

وقال من قال من قومنا: إنه يضمن ما كان من فعل نفسه، وأما من

فعل غيره فلا، ورأى أصحابنا أحب الى

ومن غيره: قال: أبو الحوارى: فان نبهان لم يكن يرى عليه

ضمانا اذا قرضه الفأر من بيته

أيديهم

قال أبو سعيد: نعم قد قيل هذا

وقال من قال: لا ضمان على أحد من أهل الصناعات الا ما جنت:

ويوجد ذلك في كتاب معروض على أبي معاوية رحمه الله، وقال من قال: يلزم الصناع الذين يصنعون بأيديهم، ولا يلزم الحمال الذين يحملون على أنفسهم، ولا على دوابهم بالكراء الا ما أحدثوا أو ضيعوا. وقال من قال: لا يلزم أحدا من أولئك ضمان الا ما ضيع أو أحدث

وقال من قال: يلزم الحمال والعمال، ولا يلزم الباعة بالكراء،

لأنه عمل بأعينهم