الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٠وقال من قال: يلزم المضمان الا الراعي والراقب، وصاحب البنجسار ونحو هذا الذين يرقبون بأعينهم، ولا ضمان عليهم الا على
سبيل التضييع
مسألة:
ومن غيره: وسأله سائل: وعن الرجل يرسل الآخر في قبض مال له بقرية فوصله اليه، ويجعل له على ذلك جعل، فخرج الرجل ثم يرجع فيقول: ذهب من يدرى أو سرق، فيقول المرسل: اغرم لى لأنك أخذت عليه جعلا، ويقول الرسول لم تعطنى على ذلك جعلا؟
قال أبو الحسن: القول قول الرسول مع يمينه أنه ما جعل له على الشيء جعلا
قال غيره: اذا كان الحامل ممن يحمل بالأجرة معروفا له ذلك. ومنه: بقدر ما لو استعمله رب المال بغير مقاطعة على أجر ثبت عليه الأجر، فانه يكون أحكامه أحكام من يعمل بالأجر حتى يصح غير ذلك، ولكنه اذا صح ذلك بأنه ممن يعمل بالأجر، واذا صح يعمل بغير الأجر فلا أجر له، ولا ضمان عليه، واذا لم يصح دعيا على ذلك بالبينة أنهما طلب إلى صاحبه حقا دعى على ذلك بالبينة
مسالة:
أنه ممن
ومنه: وقال أبو عبد الله رحمه الله: كل شيء مما يلزم الذي في يده غرامته مما يكال أو يوزن، فعليه أن يأتى بمثله، لأن عليه في ذلك الخلاص أو الشروى، وان كان عرضا مثل السيوف والثياب فعليه القيمة و القول قوله مع يمينه فيه، الا أن يأتى صاحب ذلك ببينة أنه يسوى
كذا وكذا