الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٢-
*
مسألة:
ومنه: وقال من قال: لا ضمان على الراعي، ولو اشترط عليه الضمان، قال: لأن من كان عليه الحفظ بعينه لا ضمان عليه، وانما الضمان على من يعمل بيده.
وقال أبو سعيد رحمه الله: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا على نحو هذا اذا لم يشترط عليه الضمان، فان اشترط عليه الضمان فمعى أنه يختلف فى تضمينه، وأحسب أن فى بعض القول أنه يضمن، الأن الضمان شرط لازم والضامن غارم
وكذلك العارية والأمانة والوديعة، يخرج فيها معاني الاختلاف اذا شرط الضمان، لأن في الأصل لا ضمان، والأمور مبينة على أصولها والشروط فيها واقعة بمعانى الاختلاف:
حلالا
فمنهم من ثبتها مالم تكن باطلة، يحل حراما أو يحرم ومنهم من يبطل الشروط المدخلة خلاف الأحكام الأصيلة، وتثبت الأصول على ما هي عليه قول أبي سعيد رحمه الله.
وكذلك ان قال: أستعمله وأرده فضاع، ولم يرده؟
رجع
فقيل: انه يضمن • رجع الى كتاب بيان الشرع.