الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٤3240
-
مسألة:
وعن امرأة استأجرت رجلا يستخرج لها صداقها بحصة منه، فله ذلك اذا كان انما أعطاه على أصل قد تقدم بينهما
* مسألة:
ومما يوجد عن أبي عبد الله: وعن رجل بعث رجلا يتقاضى له دراهم من بلد بأجر أو بغير أجر، فتقاضى ألف درهم، ثم ضاع الألف، هل يلزم الرسول شيء؟
فلا أراه يلزمه شيء، فان اتهمه صاحبه حلفه يمينا بالله ما خانه
فيه ولا أتلفه منه.
* مسالة:
من الزيادة المضافة: وعن رجل يتقاضى للناس بجعل، فاذ الحق أخذ صاحب الحق، هل له جعله؟
قال: نعم
رفع
مسألة:
فصل
في العامل بأجرة أو بغير أجرة
ومما يوجد عن هاشم ومسبح: وعن رجل له في بلد دراهم، فبعث رجلا يأتيه بها بأجر، فلما وصل الرجل الى البلد اذا الدراهم قد ضاعت، أو قد بعث بها اليه قبل قدوم الرسول، هل ترى للرسول أجرا أو ليس
له شيء؟
فله أجرة كاملة، غير أنه يطرح عنه قدر حمل تلك الدراهم في الطريق، رأى ابن عبد الله
٦٬١٨٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.