الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١١-
فصل
في أجرة الطحين والخبز
وسألته عن رجل يعطى امرأة مكوكا من حب تطحنه وتخبزه، وتأخذ
ثلثه، فأخذت المرأة ثلث الحب لها، وطحنت ثلثيه وخبزته للرجل؟
قال: لا يجوز ذلك، لأنها لا تستحق الثلث الا بكمال العمل.
مسألة:
وعن رجل على رحا الماء وتؤتى اليه حبوب الناس أيلزمه ان ان يطحن الأول فالأول، وكذلك النسجاء؟
فأحب إلى هؤلاء جميعا ان يقدموا الأول فالأول، فان لم يفعلوا ولم يعدوا أحدا فلا شيء عليهم، وان وعدوا فعليهم ان يفوا.
* مسالة:
من كتاب التبصرة: وعن الصايغ لا يستوى له ان يصوغ الذهب والفضة الا ان يخلط فيه صفرا أو فضة رديئة، هل يجوز له ذلك؟
قال: هذا من الغش
قلت: وكذلك لا يصلح له عمل ذلك الا ان يغشه، هل يجوز
له ذلك؟
قال: لا كل عمل الغش لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن الغش
٦٬١٩٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.