جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢

– 12 -

-

وقلت: ولولا انه يغشه لم يتفق به عمله، هل يجوز ذلك أم لا؟

قال: لا

مسالة:

ومن كتاب الأشياخ: وعن الصائغ يصوغ الختم ويحشوها قارا؟ فلا: يجوز له أن يبيع ذلك لأنه من الغش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش

قال: ومن غش صوغه وباعه، وأراد التوبة يتصدق بقدر ذلك

على المفقراء

قال المضيف: وذلك اذا لم يعلم المشترى، واما اذا عرفه تخلص

اليه، والله أعلم

مسألة:

من الزيادة المضافة: قلت له: فما قبض اللبن؟

قال: عندى ان قبضه أن يعده الذى لبن اللبن على رب المال، ولا يحتج بعيب فيه في الوقت، فعندى انه قبض، وان ذهب فمن

القاضي

قلت له: فكيف عدده وهو رطب قبضا منه ام لا يكون قبضه

سيس

؟

قال: اذا قبضه وهو رطب كان عندى قبضا، وكان على المقاضي ان يقبضه في حين ذلك خوف الآفات والمعارضات لهلاكه.

*

مسالة:

رجع

من الزيادة المضافة، قيل له: فان قاضاه ان يبنى له دور بستانه،