الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢– 12 -
-
وقلت: ولولا انه يغشه لم يتفق به عمله، هل يجوز ذلك أم لا؟
قال: لا
مسالة:
ومن كتاب الأشياخ: وعن الصائغ يصوغ الختم ويحشوها قارا؟ فلا: يجوز له أن يبيع ذلك لأنه من الغش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش
قال: ومن غش صوغه وباعه، وأراد التوبة يتصدق بقدر ذلك
على المفقراء
قال المضيف: وذلك اذا لم يعلم المشترى، واما اذا عرفه تخلص
اليه، والله أعلم
مسألة:
من الزيادة المضافة: قلت له: فما قبض اللبن؟
قال: عندى ان قبضه أن يعده الذى لبن اللبن على رب المال، ولا يحتج بعيب فيه في الوقت، فعندى انه قبض، وان ذهب فمن
القاضي
قلت له: فكيف عدده وهو رطب قبضا منه ام لا يكون قبضه
سيس
؟
قال: اذا قبضه وهو رطب كان عندى قبضا، وكان على المقاضي ان يقبضه في حين ذلك خوف الآفات والمعارضات لهلاكه.
*
مسالة:
رجع
من الزيادة المضافة، قيل له: فان قاضاه ان يبنى له دور بستانه،
٦٬١٩٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.