الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣-
وهو معروف طوله بسطة فى عرض ذراع فبنى منه شيئا، ثم جاء الغيث فهدمه، فمن يذهب من المستأجر أو من الأجير، أو يكون للأجير
أجر مثله؟
قال: قيل يذهب من الأجير ولا يستحق أجرا حتى يأتى بكمال ما قاطعه عليه
قلت: فان قاطعه على ان يبنى له خرجة معروفة في رفع ثلاثة أعراق، ولم يجد العروق ثم يجد العروق ثم هدمه الغيث أو غيره، ما يكون له؟
قال: هذه مقاطعة مجهولة، وللأجير أجر مثله فيما عمل وله
ذراع أو أقل
قلت: فان قاطعه على ان يبنى له ثلاثة أعراق، كل عرق منها طوله معروف، وعرضه معروف، بكذا من الثمن معروف، ثبت له وعليه ان يأتي على أصل المقاطعة بالبناء، ولا رجعة له؟
قال: هكذا عندى.
* مسالة:
ابن جعفر: في رجل استأجر رجلا يبنى له ستة أشبار على نخل له، فبنى له ثلاثة أشبار، ثم جاء الغيث فهدمه؟
قال: انما عليه ان يزيد ثلاثة أشبار، ولم ير هذا كاللبن اذا اثيأجره أن يعمل ألف لبنة فعمل خمسمائة لبنة، ثم كسرها الغيث، كان عليه أن يوفيه ألف لبنة، لأن الملبن ما انشق منه فعليه بدله
والجدار انما يرد منه ما انشق الا ان يكون أسلم اليه ما عمل
وقبضه منه.