جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤

قال أبو المؤثر: نعم اذا سمى ذرع الآثار من الطول والمعرض والرفع.

فهو كما قال

قال غيره: وذلك اذا صح انه بنى ثم كسر، فان لم يكن عين باقية، ولم يصح انه بنى فلا شيء له.

مسألة:

فان انشق البناء من قبل ان يذرعه ويقبضه ويعلمه رد المكترى، فعليه رد الشقوق، فان انشق اللبن فعليه بدله، والله أعلم.

مسألة:

من الزيادة المضافة: واذا استأجر رجل عمالا في حفر ركبة، و هدم حائطة بأجر معلوم، فوقع عليه الحائط فمات بعضهم؟

فليس على من استأجرهم شيء، ولكن على الحى منهم

للميت هو

كذلك اذا استأجر قوما فى هدم حائط فيصيب بعضهم، وقد غلب بعضهم

لم يكن على المستأجر

مسألة:

وعن رجل استأجر رجلا يحفر له بئراً وقد مات فيها رجل قبله،

فمات الرجل؟

قال: عليه ديته الا ان يبين له ذلك ..