جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥

-

فيمن استحفظ انسانا بجزء على بناء معلوم منه

:

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة الميه، من كتاب أبي محمد عبدالله

ابن محمد بن زنباع بخطه، عن أبي سعيد: وعن رجل استحفظ رجلا ثمرة له أو غيره على خمسه أو ربعه؟

قال: لا بأس بذلك، وانى الأحب ان يجعل له أجرا سواه، الا ان

تكون ثمرة مدركة بقدر أجبر على أخذها.

قال غيره: وقد قيل: لا يجوز ذلك ولا يثبت الا بأجرة معروفة: كانت مدركة أو غير مدركة، لأنه يمكن تلف ذلك، ولا يصل الى شيء، ويذهب عناءه.

فصل

في الشائف

وذكرت في رجل يشوف لقوم طويا، فلما جزوها قال: انما شفت لكم على الطير، وقالوا: على ان تشوف القنص حتى يفرغ من الدوس، وأهل البلد بسنتهم اذا شاف الشائف الطير لم يبرح حتى يفرغوا دائسين؟

فعلى ما وصفت، فاذا كانت تلك سنة البلد فعلى الشائف تمام ذلك حتى يفرغوا دائسين، فان قال الشائف لم اكن عارفا سنة البلد، كان له بقدر عنائه.

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل أعطى رجلا زراعة له

يشوفها، وهى صغيرة بحب مسمى، وان الزراعة ذهبت؟