الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦-
فعلى ما وصفت، فان كان بقى من المزراعة شيء حتى بلغت غللشائف شوافته تامة، ولو كان ما بقى من الزراعة الا بقدر شوافته، وان ذهبت الزراعة من قبل دراكها، كان للشائف بقدر ما شاف، وذلك اذا ذهبت الزراعة جملة قبل دراكها.
قلت له: فان كان في مقام واحد، قاطعه عليها بحب مسمى، ثم هو بعد ذلك في المقام، فبدا لصاحب الزراعة ان يجزها علفا أو يدعها يسقيها، وبعد لم يعن فيها الشائف، وهما بعد في مجلسهما وتمسك
لا.
بشوافته؟
قال: له ما قاطعه عليه جملة، وجعله مثل المكترى
مسألة:
قال أبو الحوارى، عن نبهان بن عثمان، عن موسى بن على: في رجل له قطعة بين القطع، فأخذ القوم شائفا يشوف لهم، وأبي صاحب
؟ القطعة ان يشيف معهم
فالزمه موسى بن على الشوافة
مسألة:
وعن الشائف الذى يشوف الزراعة، واختلفوا فيما يجب وعليه، وقلت: ما تقول ان لم يقاطع؟
له
فعلى ما وصفت، فاذا لم يقاطع فيعود الى ما يرى العدول، وكيف يكون شوافة البلد، وكيف جرت عليه سنتهم، وان ضيع فعليه الضمان، الا ان يكون أقيم لشوافة الطير، فليس عليه في الطير الا جهده، فان هو ضيع فعليه ضمان ما أكل الطير على الضياع. وان كانوا أقاموه الشوافاة الطير والفساد فعليه الضمان اذا ضيع لما أكلت لطير أو غيرها