جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٧

-

مسألة:

وسألته عن الشائف يشوف الزرع يتلف برمته شيء من المزرع، هل عليه ضمان ذلك؟

قال: اذا رمى كما يرمى غيره واقتفى فى ذلك ستة العمل في ذلك الموضع، فكأنه لم ير عليه ضمانا ما لم يتعمد لاتلاف الزرع.

قلت: فالرمي مختلف قريب وبعيد؟

قال: فهذا يكون أمة واحدة، فكأنه أجاز له ان يرمى كما

يرمى غيره

مسألة:

قال أبو سعيد: معى انه قيل فى حفظ الثمار شيء من غلتها معروف، اذا كان ذلك أشهرا معروفة، أو أوقاتا معروفة، مدركة أو غير مدركة، أن ذلك ثابت.

وقيل: لا يثبت ذلك لأنه مجهول مدركة وغير مدركة، واحسب ان بعضا أثبت ذلك اذا كانت مدركة، واذا لم تكن مدركة، واذا لم تكن مدركة لم تجز لموضع بطلان وضياع عناء الأجير، ويعجبني اذا كان وقتا معروفا بشيء معروف، ولم يتناقضا أن يجوز ذلك بينهما ويسعهما، وان يتناقضا أعجبنى ان يكون له العناء في الحكم.

مسألة:

وسئل عن رجل أشاف رجلا زرعا بمقاطعة صحيحة ثابتة، ثم ذهبت الزراعة بالداء، هل يلزمه له شيء؟

قال: اذا جاء العذر من قبل الله تعالى، ولم يكن من الشائف ولا المشيف، فمعى انه يكون للشائف بقدر ما شاف من الزمان.

(م 2 – جواهر الآثار ج 20)