الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨واذا كان الشائف هو الذى تركها من غير عذر لم يكن له شيء حتى يتم ما قوطع عليه عندى
وفى بعض القول: انه يكون له عناؤه لأنه يذهب الى ان هذه الأجرة والمقاطعة كلها تدخلها الجهالة بموت الشائف أو بموت المشيف، ومن جهة أنهما لا يحيطان بجميع ما يجب من المقاطعة.
قيل له: فان كانت المقاطعة مجهولة، ثم شاف شيئا من الزمان،
وتركها من غير عذر؟
قال: معى ان له بقدر عنائه اذا كان العمل مجهولا
قلت له: فان عزله صاحب الزرع والمقاطعة صحيحة ما يكون له؟ لم نجد له تمام المسألة، والذى عندى انه أيضا يختلف فيه
مسألة:
في رجل له زراعة ولغيره، ثم أخذوا شائفا فضعف وكثر عليه الطير، فقال أصحاب الزرع استأجر أجيرا على نفسك، وشف لنا زراعتنا كما قبلت لنا، هل لهم ذلك عليه؟
فقال ابن محبوب رحمه الله: ليس عليه الا طاقته، كما لو ان رجلا أخذ طويا يحفرها بدراهم مسماة على ان يهيئها، فحفرها ثم لقيه
جبل فلم يستطع لم يكن عليه الا طاقته.
قال غيره: معى انه اذا اكتروه ليشوف لهم هذه الزراعة، فليس عليه الا جهده، وان قاطعهم على شوافة هذه الزراعة كان معى عليه هو أو غيره ان لم يقدر عليها بنفسه
مسألة:
وعن أبى الحوارى: وعن رجل له قطعة بين قطع قوم، فعليه ان