الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩019 -
-
يشفيها الا ان تكون فى قطر، وكان الطير غير مضر مؤذ، فان كان في قطر أو ناحية، وكان الطير غير مؤذ فلا عليه جبر •
*
مسألة:
قلت له: فما تقول في رجل قاطع رجلا يشوف له قطعة معلومة بكراء معلوم بحب، هل يثبت ذلك الى ان يجز الزراعة؟
قال: أما في الحكم فلا يثبت عندى، وقيل: انه ثابت ويخرج
ذلك عندي على المتعارف.
قلت له: فان مات قبل ادراك الثمرة تكون الحجة من الأجرة أم.
أجرة مثله؟
قال: اذا ثبت معى ذلك كان الحصبة من الأجرة، وان انتقض
كان له أجر مثله
مسألة:
;
وعن
المشائف يرمى بالجندل في القطعة التي يشوفها، فوقع شيء مما يرمى به في قطعة قوم آخرين، هل عليه اثم، وما يلزمه
في ذلك؟
فلا يطرح الحجارة فى أرض القوم الا باذنهم، فان فعل فليخرجه
٦٬٢٠٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.