الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠فصل
في أجرة الوكيل
من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: وعن رجل له مال سال رجلا ان يتصرف في ماله وزراعته، وجميع ثماره وشحب أفلاجه، له رسما، هل يجب على صاحب المال له أجرة على هذه
ولم يرسم
الصفة؟
قال: الا ان يجعل له شيئا معلوماً، أو يكون هذا المأمور ممن يعمل بالأجرة في مثل ذلك التصرف، فان له أجر مثله، وان لم يجعل له شيئا حتى يقول له افعل لى بلا كراء ولا أجرة.
قلت: فان جعل له أجرة فى كل سنة أو كل شهر أو كل يوم، شيئا
معلوما دراهم أو تمرا أو حبا، هل يثبت له ذلك؟
قال: نعم يثبت له ذلك اذا كان سمى له شيئا معلوما.
قلت: فهل له ان يأخذ من ماله ما قد جعل له من غير أن يسلمه اليه رب المال؟
قال: ليس له ان يأخذ حقه بيده من غير أن يأمره رب المال، أن يأخذ أو يسلم اليه حقه كذلك جميع الاجارات في الحقوق.
فصل
في أجرة الراعي
وعن راع يرعى لناس أغنامهم، فسرح اليه رجل شاة له، ما قدر الله من الزمان شهرا أو أقل أو أكثر، ففرت الشاة وذهبت، هله يكون ضامنا؟
وقلت: ان قال الراعى: الغداة الشاة لم تسرحها معى، وقد