جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١

كان أقر أنها كانت تسرح عنده، هل يقبل قوله في ذلك، وكيف القول في الضمان؟

فقد قيل: ان الراعى اذا لم يضيع فلا ضمان عليه، وقد سمعنا أنه ان قال: أكلت فحتى يأتى بعلامة منها، فأقول برأى ان قال ذهبت، ولم يكن ضيع أن عليه اليمين انها ذهبت وما ضيعها

وأقول على القوم البينة أنهم سرحوها معه ذلك اليوم، فان

لم تكن معهم بينة حلفته انه ما علم أنهم سرحوها معه ذلك اليوم

مسألة:

ومن استرعى راعيا دابة شهرا بأجر معلوم، فرعى نصفه أنه لا أجر له الا بالتمام، وان باعها صاحبها قبل الشهر فيوفيه، وكذلك

صاحب الغنم

فأما ان ماتت أو استحقت عليه بشاهدى عدل، فعليه أجر ما دعت لأن هذا لم تجيء منه.

قال أبو الحوارى: اذا قال يرعى لى شهرا بكذا وكذا، أو قال ارع لى هذا الشهر بكذا وكذا، فليس لأحدهما الرجعة على صاحبه.

فان رعى الراعى نصفه فليس له أجر الا بتمام الشهر الا ان يتفقا، فان ترك الراعى وكره الذى أرعاه أن يبرئه من بقية الشهر، ولا يعطيه شيئا الا بتمام الشهر، فانه لا أجر للراعي

شاته الا حتى يتم

وكذلك ليس لصاحب الشاة ان يحبس شاته الا

الشهر، فان

أراد ان يحبس شاته فعليه كراء الشهر تماما، فاذا أكلها

سبع

أو

استخفت أو سرقت، أو ماتت فعليه أجر ما رعى له من الشهر اذا