الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢كان على شاة بعينها، ووافقه عليها أعطاه من الكراء بقدر ما رعى من.
الشهر
سبع
أو
فان كان على غير شاة بعينها فماتت الشاة أو أكلها استخفت أو سرقت، فعليه أن يأتى بشاة مكانها يرعاها له، والا فيوافيه أجر الشهر كله، هذا فى الذى يقول: ارع لى شهرا أو يقول هذا الشهر أو قال: ارع لى الشهر بكذا وكذا، أو قال: ارع لى كل شهر بكذا وكذا، فرعاها أياما من الشهر ثم أراد الراعى ان يرع قبل تمام الشهر فله ذلك، ويأخذ من الكراء بقدر ما رعى من الشهر
سبع
،
وكذلك ان ماتت المشاة أو سرقت أو استخفت أو أكلها وقد رعى له شاة بعينها، أو شاة بغير عينها، فله الجارة ما رعى على حساب ما مضى من الشهر، ولا يلزمه في هذا الوجه، الا ان يأتى بشاة غيرها، وهذا اذا قال: ارع المشهر أو كل شهر
وانما اللنظر في هذا الى اللفظ اذا قال: شهرا أو سنة، أو قال: هذا الشهر أو هذه السنة، فهذا وجه، لأنه اذا قال أجرتك أو أرعيتك شهرا فهو شهر بعينه، وكذلك اذا قال هذا المشهر فهو أيضا شهر بعينه، وكذلك اذا قال: سنة أو قال: هذه السنة فهو سنة بعينها
وان قال: ارع لى كل شهر فهو شهر بعد شهر، وكذلك اذا قال: الشهر فهو شهر بعد شهر، وكذلك اذا قال: السنة أو كل سنة فهو
سنة
بعد سنة.
وكذلك اذا أجر الرجل عبده أو حماره أو ثوره أو دريزه، فاذا أجره شهرا فقال شهرا أو هذا الشهر أو هذه السنة بكذا وكذا، فاذا أجره على هذا فى عمل معروف بأجر معلوم فليس للذي اتجر أن يستعمله ما شاء ثم يتركه ويعطيه بقدر ما عمل معه اذا كره المؤجر ولا للمؤجر