جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣

-

نقض هذا الشرط الا عن تراض منهما، فإن كره المستأجر ان يستعمله

أو يخرج من الدريز فعليه أجرة الشهر أو السنة.

وان أراد المؤجر أن يأخذ عبده أو دابته أو يخرجه من دريزه قبل الشهر أو السنة، فليس ذلك له الا ان يتفقا، فان كره المستأجر ان يبرئه من بقية الشهر، وأبى المؤجر الا ان يأخذ دابته أو عبده، وقد عمل من السنة أو الشهر ما عمل، فانه لا أجرة له.

واذا أجره فقال: لكل شهر أو لكل سنة بكذا وكذا درهما، أو قال الشهر أو السنة بكذا وكذا، وأراد المؤجر أخذ عبده أو دابته، أو أخرجه من دريزه قبل تمام الشهر أو المسنة، فله ذلك، ويأخذ من الكراء بقدر ما عمل من الشهر أو السنة.

وكذلك ان أراد المستأجر ان يرد العبد أو الدابة، أو يخرج من الدريز فله ذلك، ويعطى من الكراء بقدر ما عمل من الشهر أو السنة، وهو مثل الراعي، وكذلك فى اجارة الدريز على هذا اذا قال شهرا أو سنة، أو قال هذا الشهر أو هذه السنة، فعلى ما وصفت.

وكذلك اذا قال شهرا أو قال الشهر فعلى هذا يكون ان شاء الله

كما وصفت

مسألة:

ومن استرعى راعيا فى دابة شهرا ثم باعها قبل ذلك فيوفيه أجره، وأما ان ماتت أو استحقت عليه بشاهدى عدل فله أجر ما رعيت، لأن هذا لم يجيء منه.

مسألة:

قال أبو سعيد: معى ان الراعي والحارس والمراقب وما أشبههم