جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤

24

معي

انه قيل: لا ضمان عليهم اذا ضاع منهم ما أحرسوه، اذا

لم

يضيعوا

مسألة:

وما تقول فى الراعى اذا ضاعت من عنده شاة يجب له عناء أم

لا كان ذلك بصحة أو بغير صحة؟

الذي عرفت ان له عناءه.

فصل

في القنية

ومن علف دابة الى وقت معلوم، بشيء، فذلك جائز.

وقال من قال: لا يثبت ذلك، وله عناؤه.

مسألة:

ولا يكره أن يعطى الرجل شاته بثلثها أو ربعها، أو بشيء مسمى

أو بأجر معلوم •

مسألة:

أحسب عن أبى الحوارى: وسألته عن رجل أعطى رجلا شاة يعلفها له بالثلث، فلما صارت اليه وقبضها قال: لى فيها النصف، وكذلك ان اعطاها بالربع، فادعى المعطى له الثلث، وهى فى يد الذي يعلف، القول قول من؟

قال: القول قول صاحب الشاة معى يمينه إلا ان يأتي المدعى

ببينة على ان له فيها الثلث أو النصف.

مسألة:

وأما الذي يسلم الى غيره شاة يعلفها بالثلث الى اجل معروف؟