الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥-
فقد قيل: انه ثابت وله ثلثها وثلث نتاجها اذا نتجت بعد ان استحقها، وان كان بغير أجل فمعى انه ينتقض، وللعاطف عناؤه برأى العدول وبعر المشاة لربها فى الحكم، الا ان يخرج في التعارف اباحة ذلك فى مثل ينقلها من يدربها طيبة نفسه بذلك، أو أن الناس يسألون عن ذلك من طريق الحلال والاباحة أو يوجه من الوجوه.
مسالة:
وسألته عن رجل باع لرجل نصف شاة بثلث درهم، على ان المشترك يعلف الشاة الى شهر معروف، وتكون الشاة بينهما نصفين، وعلى الآخر علفها؟
فقال: ان لم يتنا قضا جاز ذلك، وان تناقضا انتقض.
مسالة:
وعمن
أخذ داية لغيره يعلفها بسهم أو بالنتاج، ولم يجعلا وقتا،
فهل يصلح ان تتامما أو تناقضا؟
فعلى ما وصفت 2 فكل يصلح هذا حتى يجعلا له وقتا ينتهى اليه، وانما له عناؤه، وان تراضيا على ذلك، أو أتما شرطهما من بعد
الفرقة جاز ذلك، وان تناقضا كان له عناوه.
فصل
فيما يلزم فيه الصانع الفرم والأجير
وقال: كل عامل بيده بالكراء فهو ضامن لما نقض من السلعة
اذا كان نقصانا لا يحتمل بين الموازين والمكاييل.
مسألة:
عن أبي سعيد: وأما الصانع بيده بالأجر فعليه الضمان اذا ضاع
الشيء الا ان يبين العذر