الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦قيل: فاذا ظهر النقب والحريق كان ذلك مما يوجب أحكام العذر
الصانع؟
قال: هكذا عندى
قلت له: فإن كان ثقة أو غير ثقة فرأيته يجعله كذلك.
قلت: فالذي يذبح الغنم بالأجرة، هل يكون بمنزلة الصانع؟
قال: هكذا عندى.
قلت: والصائغ اذا ضاع ما يصوغه بالأجر أيكون ضامنا في الحكم، ويكون سالما من الضمان فيما بينه وبين الله؟
*
قال: هكذا عندى
مسألة:
وقال: من حمل حملا فانكسر فى بعض الطريق كان له من الكراء بقدر ما حمل، وليسه كالعامل بيده، فان كان ضيع غرم ما ضيع وأخذ
كراء ما حمل
مسألة:
قال أبو سعيد: ان البائع بالأجرة قد قال من قال: إنه لا يضمن الا
أن يضيع
وقال من قال: عليهم الضمان.
مسألة:
وعن العامل بيده صائغ أو غيره اذا قال سرقت ولم يعلم ذلك، ولم يعلم أحد أنه غارم ما يجعل، واذا قال: انما وضع معى فالقول قوله الا ان يأتوا بالبينة انه انما دفع اليه يعمله بجعل
٦٬٢١٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.