جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦

قيل: فاذا ظهر النقب والحريق كان ذلك مما يوجب أحكام العذر

الصانع؟

قال: هكذا عندى

قلت له: فإن كان ثقة أو غير ثقة فرأيته يجعله كذلك.

قلت: فالذي يذبح الغنم بالأجرة، هل يكون بمنزلة الصانع؟

قال: هكذا عندى.

قلت: والصائغ اذا ضاع ما يصوغه بالأجر أيكون ضامنا في الحكم، ويكون سالما من الضمان فيما بينه وبين الله؟

*

قال: هكذا عندى

مسألة:

وقال: من حمل حملا فانكسر فى بعض الطريق كان له من الكراء بقدر ما حمل، وليسه كالعامل بيده، فان كان ضيع غرم ما ضيع وأخذ

كراء ما حمل

مسألة:

قال أبو سعيد: ان البائع بالأجرة قد قال من قال: إنه لا يضمن الا

أن يضيع

وقال من قال: عليهم الضمان.

مسألة:

وعن العامل بيده صائغ أو غيره اذا قال سرقت ولم يعلم ذلك، ولم يعلم أحد أنه غارم ما يجعل، واذا قال: انما وضع معى فالقول قوله الا ان يأتوا بالبينة انه انما دفع اليه يعمله بجعل