الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧-
- 27 -
مسألة
ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: فيما روى عبد الله: وسئل عن هؤلاء الصناعين بالكراء اذا احتجوا بالتلف؟
فاعلم ان كل صانع بكراء اذا احتج قال: انه ضاع لزمه الضمان غرمه، الا ان يصح السبب الذي عناه مثل غصب أو حرق أو عرق أو سرق، فعند ذلك يصدق انه تلف ولا يلزمه غم، وأما الكراء قالوا: ما لا يلزمه فيه الضمان لا يكون له الكراء، فتأمل هذا الباب واحتط ان شاء الله.
فقد بينت لك ما فيه الغرم، وما ليس فيه الغرم، وأما اليمين فعليه على حال اذا طلب صاحب الشيء يمينه.
مسالة:
وقال أبو الحسن رحمه الله: في الذى يبيع للناس بالجعل قاعدا في السوق وأمثاله، انما هو ناظر بعينه ليس بمنزلة
انما هو يبيع الصناعات ولا الحمالين بالكراء، اذ لا يحمله وانما يبيعه فليس
عليه ضمان
فصل
فيمن استأجر شيئا فأجره هو غيره
وسئل عن رجل استأجر داية أو عبدا أو دارا بعشرة دراهم، فأجرها
بعشرين در هما، هل له ذلك؟
قال: معى انه قيل في الدابة أن أعان فيها بزيادة أكاف أو برضعة، أو نحو هذا ان يكون له الفضل أعنى المكترى.
وكذلك العبد أن أعانه بكسوة أو غيرها، كان له الفضل عندى.