جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨

-

- JA-

وكذلك الدار ان أصلح فيها شيئا مثل بناء صلة أو خلا مما يريد فيها، ويكون صلاحا يستوجب الزيادة من الأجرة عندي.

وان لم يزد فى هذا كله، ولا أعان فيه بشيء فلا يستحق عندى الزيادة، وتكون الزيادة لرب المال على معنى قوله.

* مسالة:

وعن رجل استأجر حانوتا بعشرين درهما في السنة، هل له ان

يؤجره بأكثر مما استأجره؟

فقال: لا الا ان يحدث بابا أو بناء أو خشبة أو شبه ذلك.

* مسالة:

وعن رجل استأجر رجلا كل شهر بعشرة درهم، هل له ان يواجره

بأكثر من ذلك؟

قال: لا الا ان يعطيه فأسا أو مسحاة أو رشا أو شبه ذلك، مما لا يستطيع ان يعمل الا به، فلا بأس أن يؤجره بأكثر مما

استأجره به.

مسألة:

المضيف: وان أكرى المكترى الدابة الى الموضع الذي اكتراها اليه بفضل؟

فالفضل لصاحب الدابة ولا شيء عليه الا ان يتلف فيضمنها. وكذلك ان حمل عليها حبا أو متاعا، فكان فى الكراء فضل، فهو

لصاحب الدابة

•

قال محمد بن المسبح: ان تلف فى يد غيره ضمنها، والله أعلم.