الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩-
أن
فصل
عن أبي الحواري: سألت عن رجل أخذ من عند رجل حجة على يحج بها، ثم استأجر لها رجلا آخر يحج بها عنه دون ما أخذ من عند صاحب الحجة، لمن يكون ربح الدراهم؟
فعلى ما وصفت، فان كان هذا الآخذ للحجة أعان الحاج الآخر الذى أدى الحجة بشيء من ماله، أو من نفسه كان الربح للأول، وان لم كن اعانه بشيء كان للذى أدى الحجة كراؤه من الذي اكتراه، أو كان بقية الدراهم تنفذ في سبيل الحج عن الموصى بها. من الضياء
مسالة:
ومن استأجر دابة ليحمل عليها طعاما الى قرية أو موضع فوضع عليها أكافا من عند أو أجرها من غيره الى تلك القرية، أو الموضع بأكثر مما استأجرها فعطبت اللدابة؟
فهو ضامن، وان لم تعطب وسلمت فله فضل ما أجرها به اذا وضع عليها أكافا، وان لم يضع فالفضل لصاحبها، والله أعلم. رجع
وعن رجل طرح الى عامل ثوبا يعمله بأربعة دراهم، فدفع العامل
السداة الى عامل آخر بدر همين، لمن يكون المربح؟
فعلى ما وصفت، فاذا كان الأول أعان الآخر بشيء كان الربح للأول، وان لم يكن أعانه بشيء لم يجز له أخذ ذلك الربح، وكان
الربح للآخر
وعن رجل أخذ من عند رجل شاتين على ان يحفر له بئرا، ثم أعطى رجلا آخر شاة يحفر بها البئر، فهذا كما وصفت لك في أمر السداة