الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠مسألة:
من الزيادة المضافة: وقيل فى رجل أستأجر رجلا لعمل معروف، بعشرة دراهم، فاستأجر له الأجير بخمسة دراهم؟
1
قال: ليس له ذلك، فان فعل فالخمسة التي سقطت لصاحب
العمل
وفيها عن موسى بن على رحمه الله: في رجل استأجر رجلا يعمل له عملا كل شهر بعشرة دراهم، فأتاه رجل فقال: أنا أعمل هذا العمل بخمسة دراهم؟
فلا يجوز له، فان فعل سقطت الخمسة عن المستأجر الأول، وليس للأجير الأخير شيء.
وقال محمد بن المسبح: الا ان يكون الأجير الأول قد عمل شيئا فله
الأجازة كلها.
قال أبو الحواري: اذا استأجره ولم يعطه شيئا من الاجادة، ولا يشترط عليه، فاستأجر الأجير الأول أجيراً آخر بأقل مما استأجره الأول، ودفع اليه الأداة من المساحى والخنازر، وما أشبهها من الآلة، فالزيادة للمستأجر الأول على صاحب العمل، وان لم يكن يحتاج الى شيء من الأداة فهو كما قال أبو على
٦٬٢١٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.