جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣١

مسألة:

فيمن استعمل أحدا بلا أجرة

عن أبي سعيد: ومن عرف انه يعمل بغير أجر ثم صح ان رجلا استعمله بعمل، وأمره بذلك، فطلب الأجرة منه بعد ذلك، وقال هذا: لم استعملك بأجر، وانما استعملتك ولم تشترط على اجرا؟

فانه لا يؤخذ له بأجر حتى يصح أنه استأجره اذا كان ممن يعرف أنه يعمل بغير أجرة، وان كان ممن يعرف إنه يعمل بالأجر، فله الأجر حتى انه استأجره بغير أجر

يصح

وان لم يصح أنه ممن يعمل بالأجر، ولا انه ممن يعمل بلا أجر دعيا جميعا بالبينة على ما يدعيان، فافهم الفصل في هذه الأمور، والله اعلم بالصواب.

مسألة:

وعن رجل يعرف أنه يعمل مع الناس بالكراء، فاستعان رجل جماعة من الناس يحمل قورة صرم أو غيرها، أو تحويل ذرة قليلة، واستعان ولم يعط أحدا من استعانه كراء، وهذا ممن يعمل بالكراء مع الناس، هل يجب له كراء طلب ذلك الى من استعانه أو لم يطلب؟

فمعى انه اذا كان معروفا انه يعمل بالكراء فى مثل ذلك العمل، وفى مثل تلك المعونة، وفى مثل تلك الجماعة، وعلى ذلك السبيل، فان له الأجرة فى ذلك، طلبها أو لم يطلبها، اذا استعمله بذلك بغير شرط أنه

لا أجرة له.