الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢وان كان انما معروف انه انما يعمل بالأجرة في غير مثل هذا العمل،
وأما في مثل هذا العمل في التعارف بأنه لا أجرة في مثل؟
فمعى انه لا أجرة له الا ان يشترط الأجرة.
مسألة:
عن أبي على الحسن بن أحمد: وأما الذى يعرف منه أنه يعمل بالأجر، فاذا استعمله أحد ولم يشترط شيئا، فله الأجر فيما عمل الا ان يكون الذى يعمله معروفا انه يعمل مثله بغير اجرة من جرى العادة بينهم، فليس له عليه اجر، والله اعلم بالصواب.
مسألة:
رجل مر برجل فطلب ان يحمله، فأبى الا بكراء مثله مرارا؟
قال: انما له كراء مثله ولا يدفع اليه الذي جاء به من الزيادة، لأنه مضطر، وكذلك من باع شربه من ماء على عطشان فانما له ثمن
مثلها به
٦٬٢١٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.