جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣

li

باب

في القسم والدخول فيه من الحكام وغيرهم والحضور معهم وفى المشتركات وما يلزم الشركاء وفي صفة القسم وطرح السهم وحمل الأموال من النخل والأروض وقسمها بغير حضرة العدول وفي القسم اذا كان فيه غلط أو نسيان وفي قسم العروض والحيوان ومعاني ذلك

من الزيادة المضافة: والمشتركات على أفسام: أحدها ان تقسم خبرا أو صلحا، وذلك مثل الأرضين والدود والبساتين والضياع، ومثل ذلك ومنها ما لا يسوع قسمه بحال مثل الجوهر واللؤلؤ وما أشبه ذلك صلحا لا جبرا، كالبناء المنفرد والسفينة ومثلها

ومنها ما ينقسم

مسألة:

واذا كان في قسم المال المشاع ضرر لم يقسم أو كان الضرر على صاحب القلة ولم يقسم، ولكن يتغازمون فى العمارة.

مسألة:

وعن شركاء في رحا طاحونة اذا طلب أحدهم بيعها أيجبرون على بيعها أم لا، أم تقسم بالأيام وقد حكمت في بيعها، وكيف الحكم

في ذلك؟

المغلة

الجواب: في ذلك ان الشركاء لا يجبرون على بيعها،، وتقسم بين الشركاء، ويكون اصلاحها وجميع ما تقوم به من الآلة من الخشب

(م 2 - جواهر الآثار جـ 20)