الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤34
والحديد من جميع الغلة على الشركاء الكل، وهذه مثل النخلة والشجرة، تقسم غلتها على جميع من له حصة فيها، لأنها لا تنقسم، والله
أعلم.
مسألة:
ومعرفة ما لا ينقسم ولا ينضبط ولا وزن، هو البيض وألا ترنج،
والجوز والبطيخ الرمان، والنارنج والليمون، وما كان نحو هذا.
مسألة:
وجدت فى احدى الشريكين في الدابة أو العبد اذا كان غائبا أن الحاكم يحكم ببيع الدابة أو العبد، ولا يحكم بنفقة العبد أو الدابة في
مال الغائب منمها
وأما الشريك فى الزراعة، فانه يحكم عليه بذلك في ماله، فان زادت النفقة على حصة من الزراعة وتلفت الزراعة فانه يحكم بذلك في
ماله
?
* مسالة:
سألت أبا مروان سليمان بن محمد بن حبيب في ورشة اختلفوا في سكن منزل، أيهم يبدأ اذا قال كل واحد منهم أنا أسكن أولا؟
قال: يقرع بينهم فمن خرجت القرعة له سبق الى السكن، وهو
قول أبي المؤثر
قال الشيخ أبو مالك: اذا اتفقوا على القرعة وان لم يرضوا بالقرعة الزمتهم قول الفضل بن الحوارى، كان من رأيه كل ما لا ينقسم، مثل المنزل أو نحوه، أن الحاكم يأمر ببيعه ويقسم الثمن بينهم، الا ان