الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥35
-
يتفقوا على مسكن يتراضون به، ولم يكن المفضل يقول بالقرعة في
مثل هذا.
فصيل
في القسم والدخول فيه من الحكام وغيرهم والحضور
معهم
وجائز لليهودى ان يقسم شيئا بين سائر المسلمين اذا كانوا كلهم بالغين راضين بذلك، وأما ان كان فيهم يتيم أو غائب أو معتوه فلا يجوز ذلك، ولا يلى ذلك الاثقات المسلمين.
* مسالة:
وليس للحاكم ان يأمر بقسم مال بين قوم، وان حضروه جميعا وتقارروا عليه الا ان يشهد عليه شاهدا عدل انه لهم، وانه يجزى قسمه على كذا وكذا من السهام التي لهم، ثم يأمر بقسمه
ومن غيره: وقيل: انما ذلك للحاكم، لأنهم يدخلون في ذلك على وجه الحكم، ويقبل الامام فليس يكون ذلك الا ببينة عدل على ما قال، ولو كان الحاكم يعلم انه لهم، وأطمأن قلبه الى ذلك، فلا يجوز له أن يقسم بينهم الا بصحة البيئة على ما قال
•
وأما القسام الذين ينظرون القسم، ويقسمون الأرضين، فلهم ان يقسموا الأموال بين الناس على الاطمئنانة، ويقسمون لهم ذلك على غير معنى الحكم منهم لهم بذلك، والقطع بينهم بالقسم، وانما لهم ذلك اذا دخلوا في القسم على غير معنى الحكم على ندر هذا يوجد عن أبي الحواري رحمه الله