الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦مسألة:
واذا طلب الطالب قسم مال بينه وبين غائب من عمان أقام الحاكم للغائب من يحضر له سهمه، وأمر بالقسم من بعد ان يصح ان المال
بينهم على كذا وكذا سهما، ويشهد على مال الغائب شهود.
مسألة:
وقال أبو محمد رحمه الله: انه يجوز في القسم أن يقسم بين الأيتام والأغياب الثقات من الناس، ولو لم يكونوا أولياء في الدين، وكذلك في الشهادات على الأموال والحقوق والبيوع، ولو لم يكونوا أولياء، ولو كانوا من قومنا، فان الحاكم يحكم بشهادتهم لهم
مسألة:
ومن كتاب فضل: ويكتب الحاكم الى الوالى في المواريث اذا وصل اليك كتابى، فاقسم ما صح بشاهدى عدل لفلان الهالك من مال فلان بشاهدى عدل على جميع ورثته، على سهام كتاب الله، فان احتج أحد فيه بحجة فارفعه الى
وان تولى الوالى الحكم جاز له ذلك، واذا صح مال الهالك بشاهدى عدل بحضرة من جميع الورثة أمر بقسمه، فان احتج أحد فيه بحجة، أو ادعى أحد فيه دعوى من المورثة وقف المال، ودعاه بالبينة على ما يدعى، فان صح له شيء بشاهدى عدل بمحضر من جميع ورثته أو وكلائهم، أنصفه أو قسمة على عدل كتاب الله.
وان كان ما خلفه الهالك رثة أو حيوانا، وفيهم يتيم أو غائب أمر
ببيعه فى المناداة، وجعل التمر على يدى عدل.
فان كانوا بالغين ولم يطلبوا بيعه فى المناداه، أو جعل الثمن
على يدى عدل حتى ينقطع أمره.