جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧

-

وان كان يتيم أو غائب، وكانت الدعاوى فى شيء من الحيوان أورثة وقف الذي فيه المنازعة، ولم يبيعه عتى ينقطع أمره.

وان كان خضرة أو زراعة قد خضرت لم يقتلها وتركها بحالها تسقى، فاذا جاءت الثمرة وقفها، واذا ادعى مدع مالا في يد غيره بميراث أو غيره، ولم يصح ذلك، وتأجل أجلا في احضار البينة، فان كان في المال غلة أو كان فيما يتنازعون فيه شيء من الثمار تركوه في يد من هو في يده بمعرفة من عدلين

•

وان كان شيء من الحيوان من دواب أو رقيق، أو فقه بين يدى من يشهد عليه، ثم يحجره عليه ان تبلغه حتى ينقطع أمرهم، وان قوموا عليه بقيمة ان تلف من يده، أو زال فهو له ضامن باتفاق من مطالب والمطلوب اليه، ثم يتركه في يد من هو في يده الى ان ينقطع أمرهم.

مسألة:

وسئل أبو سعيد: عمن يعرف بقياس الأرضين والأموال دعاه رجل الى قطعة لا يعرف لمن هى، فقال: فسر لي هذه الأرض واقسمها على خمسة أسهم أو أقل أو أكثر، هل يجوز لهذا الرجل أن يقيس هذه الأرض، ويقسمها ويتركها، ولا سلم الى أحد شيئا؟

قال: معى انه اذا لم تكن فى ذلك مضرة في المال، ولا يقصد الى معونة على باطل، كان له ذلك على نية الصدق في ذلك منه مما يوجبه له الحق

قلت له: فان قسم له هذه الأرض وغيرها على ما سأله الرجل، ثم ان الرجل أخذ أحد هذه السهام، هل يلحق هذا الذي قسم الأرض تبعة لجهة ما أخذ هذا الطالب، ولم يعرف على أى وجه أخذ أحد هذه السهام، أ، أحتى ذلك أم باطل لا تبعة عليه؟