الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠الى بيع
هذا المال، والى القضاء منه حتى يصح إن هذا المال لغير
ملاء الذين يدعونه.
في صفة لقسم وطرح السهم وحمل الأموال من
النذل والأروض وقسمها بغير حضرة العدول
اعلم ان قسم النخل اذا لم يتفق أهلها فيما بينهم على التحرى، فقسمها على وجه الحكم بالقيمة عليه، وكذلك الشجر النابت كالرمان وغيره مما يشاركه فى غلبة، وكذلك الدواب والعبيد والأوانى والثياب والأسلحة، كل ذلك قسمه بالقيمة
وان كان في الشركاء يتيم أو مجنون أو أعجم ولهم أوصياء أو وكلاء فان كان لهم غائب له وكيل، كان قسم ذلك بحضرة العدول من أهل الخبرة بقيمة الأموال
فأما
قسم الأرض والزرع فى قياسها وقسم المال بالتحرى، يقسم أجزاء متساوية وباجتهاد رأيهم في اصابة العدل
مسألة:
زيادة من الجامع، من نسخة حيان: واذا لم يكن في الشركاء يتيم فان كل شيء من المتاع والآنية يقسم بالقيمة، وأما ما كان من الدواب والمتاع ما لا ينقسم بالقيمة فإنه يباع ويقسم ثمنه.
وأما النخل فتقسم والأرض التي تزرع قل ذلك أو كثر، وان كانت نخلة واحدة فهى بينهم يأكلون ثمرتها بالحصص، وكذلك العبد يستخدمه هذا أياما، وهذا أياما بالحصص، اذا كانوا فى قرية واحدة، ولا
يجبرون على بيعه، وهو رأى أبى على موسى بن على رحمه الله.