الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٤١-
وأما اذا كانت أسياف أو نحوها متفاضلة، فقال كل واحد أنا آخذ حصتي من كل سيف؟
منهم
فقال: ليس له ذلك، ولكن يقوم ثم يتخلص من السيوف بقدر ما
يقع له في القيمة
لا
مسألة:
واعلم ان القسم في الأملاك على وجوه، فأما ما كان من الأملاك مما يكال أو يوزن بالاجماع على ذلك منه بين الناس، وكان ذلك مما يتفاضل تفاضلا يخرج فيه الى تغابن بين الشركاء، فان القسم فيه بالوزن والكيل، ولا يكون ذلك بالقيمة، ولا أعلم في ذلك اختلافا انه يقسم بالكيل والوزن
وأما ما كان من الأصول مما لا يجرى عليه وزن ولا كيل، مثل الأرضين والنخيل، والمياه والأشجار، من ذوات السوق الثابتة والدور، فأما الأرض فقد قيل: ان القسم فيها بالقياس على الزيادة والنقصان، في تفاضل الأرضين بالنظر، لا بالقيمة، وذلك اذا كانت أرضا براحا
وقد قيل لا يجوز القسم في ذلك الا بالمحاولة بعضا ببعض على وجه القياض أو البيع على الرضا من الشركاء بعد معرفة كل واحد من الشركاء ما يأخذ، ولا يثبت ذلك القسم الا أن يكون ذلك بالخيار فيختار شيئا قد عرفه، فيكون ذلك ثابتا من وجه المحاولة لأنه اذا قسم ويعرف ما يقع له فهو جاهل بما يقع له من ذلك المال.
*
مسألة:
•
من كتاب أبي قحطان: واعلم أن الأقسام انما هي أملاك تنتقل من مكان الى مكان، فاذا كان مال مشترك بين قوم، وفيهم يتيم أو غائب، لم يجز لهم قسمة الا بحضرة من جميع الشركاء ووصى اليتيم، أو وكيله،