الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٢-
أو وكيل الغائب، أو حضوره وحضرة العدول، ثم ينظرون كيف يعتدل القسم بينهم، ثم ينقسم بينهم بالسهم والقيمة
وان قسموه بالخيار منهم بلا سهم وبلا حضرة أجد من الشركاء أو وكلائهم، أو بلا وكيل من اليتيم، أو وكيل المغائب فالقسم منتقض.
وأما البالغون فالخيار بينهم جائز اذا حضر جميع الشركاء، وفى نسخة اذا حضروا وخير بعضهم بعضا جاز ذلك
ومن كتاب الذي ألفه القاضي أبو زكريا: وحفظ الثقة عن القاضي أبي على الحسن بن سعيد قريش الاختلاف في قسم الوصى لليتيم بالخيار
مسألة:
من الزيادة المضافة: في يتيمين قسم بينما وصيهما بالسهم أو بالخيار، ففي ذلك اختلاف:
قول: اذا كان الموصى عن أبيهما القسم جائز.
وقال بعض: لا يجوز الا بأمر الحاكم اذا كانت القرعة بالسهم،
وأما بالخيار فالقسم منتقض
* مسالة:
ومن تأليف أبي قحطان: سألت أبا عبد الله عن رجل له شركاء في في أرض، فأرادوا قسمها وكتبوا السهام على ورق، وأعطوها رجلا يطرحها، فقال رجل من الناس لطارح السهام: ابدأ من ها هنا، كأنه يعنى من شرقى الأرض، ثم قال هذا الرجل للشريك أيضا: ابدأ من هاهنا على قول من قال شرقى، ثم خيل الى هذا الشريك كأنه سيمه يدر، لعله نظر فى الشرقى من الأرض ولم يستيقن عليه، ولكن رأى