جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٣

-

كتاب اسم كأنه اسمه، ولا يدرى أكان قوله لطارح السهام قبل ما رأى السهام، أو بعد ما رأى الاسم - نسخة الأسهم، وقد اشتبه عليه، ما ترى أيدخل عليه حرج في هذه القسمة أو لا يدخل بذلك عليه بأس؟

قال أبو عبد الله: لا بأس على هذا الشريك حتى يستيقن انه نذر، لعله نظر سهمه فرآه في يد طارح السهام، فقال له: اطرحه من هاهنا فطرحه على قوله، قال: ان استيقن قال: عليه ان يقول للشركاء ما كان منه.

قلت: فان لم يقل أترى سهمه من هذه الأرض حراما؟

قال: لا أراه حراما، ولا يفسد عليه ماله ان شاء الله.

مسألة:

وفى جواب أبي عبد الله: وعن قوم بينهم مال، فتكون منه أرض على أفلاج وآبار، هل تحمل الآبار على بعضها بعض أو تقسهم كل بئر

على حدة؟

فيما

فأقول بل تقسم كل بئر منها على حدة اذا كان يقع لكل سهم

له يقع

منها

من سهمه معاش ومنفعة على قدر سهمه، فاذا لم يكن له فيه منفعة ولا معاش، لم يحمل عليه الضرر، ويحل بالقسم كل بئر

على الأخرى.

وأما الأفلاج فيقسم مال كل فلج على حدة، يحمل بعضه على بعض الا ما صعب الشرب ووعث المجرى، فانه يقسم وحده، ولا يحمل النخل على الأرض، وكل واحد منهما وحده، والماء أيضا يقسم وحده، ولا يحمل على شيء غيره.