جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤

-

قلت: أرأيت ان زال بعض الشركاء حصته من كل قطعة إلى آخر نان قسمت كل قطعة وحدها أضر ذلك بالشركاء أو لم يضربهم، وكذلك

في الماء؟

فاذا لم يدخل الضرر على أحد من الشركاء فذلك جائزة، وأما ان وقع الضرر على أحد منهم لم يلتفت إلى ما فعل من از الته لحصته: ويقسم بالعدل بينهم، فان بان سهمه فليدفعه الى من شاء.

وقال في قسم المشاع من الأموال: اذا كان في القسم ضرر لم

يقسم.

قلت: فان كان على من لا قسم له ضرر على صاحب الغلة؟

لم يقسم ولكن يتغارمون في العمارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا اضرار في الاسلام» •

قلت: فان كان الذى يطلب القسمة عليه دين ولا ينفق عليه الا ان

يقسم له؟

قال: اذا لم يتفق له قوسم.

مسألة:

وعن أرض شتى بين ورثة، اشترى رجل من أحدهم حصة من جميع

تلك الأرض، وطلب الى الآخرين ان يؤلفوا له حصة من جميعها في

أرض، فكرهوا ذلك؟

فقال: له عليهم أن يؤلفوا لبعضهم بعض اذا كان في فلج واحد

سالة:

ومن جامع أبي جعفر: واذا لم يحضر القسمة جميع الشركاء أو

و كاروهم في ذلك فهو منتقض