الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٥-
ومن الكتاب: واذا كان مال بين شركاء في أفلاج، وأرادوا ان
يقسموه؟
خانه
يقسم كل فلج على حياله ما كان فيه من أرض ونخل، ولا تحمل الأرض على النخل، ولا يحمل مال فلج على فلج آخر، وان كان في فلج آخر نخلات أو أقل أو أكثر، أو مالا يقع منهم لكل صاحب سهم ما ينتفع به، فان هذه النخل لا تحمل عى غيرها من فلج آخر، ولكن يقسم مع الأرض من ذلك الفلج يحمل بالقيمة على الأرض
ومن الكتاب: وقيل: في قوم قسموا فبقيت نخلة وحفرتان في فلج آخر، ليس لهم فيه الا ذلك، والقسم على ثمانية أسهم أو أقل أو
أكثر؟
فقيل يحمل هاتان الحفرتان والنخلة على ما كان في الفلج الآخر
اذا لم يمكن أن يقع ذلك من ذلك لكل سهم مما ينتفع به.
قيل: انه يقسم مال كل فلج بالتأليف، ولا يفرق على أحد من الشركاء، ولو طلب ذلك أحدهم أغلى بعض المواضع على بعض، ولكنه
يزاد في قيمة الغالي ويطرح من قيمة الردئ من النخل، حتى يعتدل
وكذلك يلقى فى الأرض الدون، وينقص من الأرض الفائقة حتى
في
يعتدل، ثم يطرح السهم على ذلك الا ان يكون في شيء من المال موضع طرف من البلد، أو وعث فى السقى يتكاره فه الماء، فان ذلك عندنا لا يحمل على غيره، ولكنه يقسم وحده، لأن ذلك يقع فيه الضرر على من يقع له، الا أن يتفقوا على ذلك ويتراضوا فذلك اليهم
*
مسألة:
وقيل: انه يقسم كل مال فلج بالتأليف، ولا يفرق على أحد من