جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٦

الشركاء. ولو طلب ذلك أحدهم أغلى بعض المواضع على بعض، ولكنه تراد الأرض على النخل.

ولا يحمل مال فلج على مال خلج آخر، من أرض على أرض، ولا تحل على نخل الا ان يكون شيء من النخل لا ينقسم، فانه يقسم على أرض ذلك الفلج، وكذلك أرض لا تنقسم على فلج حمل على نخل ذلك الخلج. وكذلك ان انقطع شيء من المال على فلج لم ينقسم حمل على مال فلج الآخر، ولا يحمل مال قرية على مال قرية أخرى في القسم، الأن

ذلك من المضرة ..

وأما الآبار فتقسم كل بئر قسمة مثل الأفلاج، كل فلج قسمة، لأن الآبار يختلف ماؤها وفضلها كما يختلف فضل الفلج وماؤه، وكل ما لم ينقسم من الأموال التي تقسم ويحكم فيها بالقسم مما يقع فيها مضرة على أحد من الشركاء ففيه قولان: أحدهما: انه يباع ويقسم ثمنه وقول: انه يستغل مشاعا غيره مقسوم ولا يجبرون على بيعه، وذلك في الأصول خاصة.

مسألة:

ومن جواب آخر من محمد بن سعيد: وذكرت رحمك الله في رجل اشترى من رجل حصته من مال فى شركة يتيم، فلما بلغ اليتيم نقض القسم، كيف الحكم بين البائع والمشترى؟

فاذا باع له ما وقع له من ذلك القسم، وكان القسم منتقضا فقبض اليتيم، ففي بعض القول: أن تثبت حصة البائع من ذلك المال بعينه أن أراد ذلك، والا كان على البائع لمه رد الثمن فافهم ذلك.

وأما اذا قسم مالا قسما لا

يتم

الا بعد اتمام اليتيم، وكان