جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٧

047

-

القسم غير ثابت، فتلف من المال شيء من يد أحد الشركاء بسيل أو بغصب أو سلطان، فأتم اليتيم بعد بلوغه، وطلب أحد الشركاء نقض ذلك بعد

اتمام اليتيم

فليس له ذلك اذا بلغ اليتيم أتم القسم. فقد ثبت على البالغين اذا كانوا قد رضوا بذلك

وأما ان طلب ذلك قبل بلوغ اليتيم، فقد قيل ليس له ذلك، لأنه قد رضى على نفسه بذلك، وانما النقض لليتيم خاصة، وقيل ان ذلك له، لأنه موقوف على رضا الليتيم فما يكون عليه يكون له النقض، ما لم يبلغ اليتيم، ويتم القسم، فاذا بلغ فأتم القسم ثبت ذلك على كل البالغين فافهم ذلك.

مسألة:

*

وفى شركاء في ارض طلبها التأليف، فقال بعضهم: أخذ حصتى من كل قطعة، فان تكن القطع كلها فى فلج واحد فالتأليف لمن طلبه، وان كانت القطع مختلفة نظر عدلها القسام، وان كانت في أفلاج فكل فلج يقسم

في موضعه، ولا يحمل فلج على فلج.

6

ومن غيره قال: أما الأرض فكل أرض فلج من مال مشاع فانها تقسم قسمة واحدة بالتأليف، والنخل قسمة من مال مشاع، كل ذج لا يحمل النخل على الأرض، ولا الأرض على النخل، ولا يحمل مال كل فلج على فلج آخر، من أرض على أرض، ولا نخل على نخل الا ان يكون شيء من النخل لا ينقسم، فانه يقسم على أرض ذلك الفاج، وكذلك ان كانت أرض لا تنقسم على فلج حملت على نخل ذلك الفلج.

وكذلك ان انقطع شيء من المال على فلج لم ينقسم: حمل على فلج