الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٩مسألة:
وفى بعض الآثار عن بعض المسلمين، واذا كان مال بين شركاء في أفلاج، فأرادوا أن يقسموه؟
فانه يقسم كل فلج على حياله ما كان فيه من أرض أو نخل، ولا يحمل الأرض على النخل، ولا يحمل مال فلج على مال فلج آخر
سهم
وان كان في فلج آخر نخلات أو أقل مما لا يقع منهن لكل صاحب
هما
يتنفع به
فان النخل لا تحمل على غيرها من فلج آخر، ولكن يقسم مع الأرض من ذلك الفلج يحمل بالقيمة على الأرض، ويؤلف لكل واحد من الشركاء ما كان له، ولا يفرق عليه
وان أراد بعض الأشركاء ان يتألفوا ليكون السهم واحدا، وكره
ذلك عليهم من بقى منهم؟
فقيل: ليس ذلك لهم أن يتألفوا وليستهم كل واحد منهم بسهمه، وفى بعض الرأى اذا لم يكن فى ذلك ضرر على أحد من الشركاء فذلك
جائز.
وأما اذا وقع الضرر على أحد منهم لم يلتفت الى من فعل من از الته لحصته ويقسم بالعدل بينهم، فاذا بان سهمه فليدفعه الى
من شاء
•
م 4 - جواهر الآثار ج 20)