الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٠مسالة:
عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وقوم قسموا مالا مثامرة سنين معلومة، ثم مات أحدهم، هل يثبت على اليتيم ذلك والغائب؟
فلا يبين لى ثبات ذلك، والله اعلم.
مسألة:
وعن امرأة وكلت زوجها في مقاسمة دار بينها وبين شركائها، فقاسم الزوج وخاير ولم يطرحوا السهام بينهم، وأخذ امرأته بالخيار، فلم تخر خيارة زوجته أيكون لها ذلك حتى تؤكله، وتجعل له الخيار أو
سهم
طرح السهم؟
أى ذلك فعل فهو جائز الأمر فيه
سهم
أختها،
قلت له: انه لما خايرهم، واختار ضم سهمها الى ورضيت أختها بالمخايرة، ولم ترض هى بالمخايرة، ثم انها أيضا وكلت زوجها في مقاسمة أختها من ذلك السهم، فقاسمها وطرح السهم رجعت وقالت: لم أكن جعات لك الخيار فى القسم الأول، وقد خايرت وغيرت أنا وطلبت نقض القسم هل لها ذلك؟
قال: اذا أمرته بمقاسمة أختها ورضيت بذلك من بعد الخيار الأول، فاني أرى هذا منها رضا، ولا رجعة لها في النقض، والله أعلم
مسألة:
وعن أرض شتى بين ورثة، اشترى رجل من أحدهم حصة من جميع تلك الأرض، وطلب الى الآخرين أن يؤلفوا له حصة من جميعها في أرض، فكرهوا ذلك.
فقال: له عليهم أن يؤلفوا لبعضهم بعض اذا كان في فلج واحد