جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٢

-

مسألة:

أستحق شيء منه أحد لشركاء انه

وقيل في قوم اقتسموا مالا ثم يكون القسم بحاله، ويرد عليه سائر الشركاء بمقدار ما استحق عليه من ذلك المال، ولا ينقض القسم فى ذلك، قيل له: فالقسم اذا كان فيه

غبن العشر، هل ينتقض؟

قال: معى انه قد قيل في ذلك اختلاف:

قال من قال: اذا غبن فيه العشر انتقض

وقال من قال: يزاد عليه بالتألف، ولا ينتقض القسم.

قلت له: فان لم يكن يزاد بالتأليف؟

قال: معى انه ينتقض ولا يجوز الضرر

مسألة:

في قوم قسموا مالا بينهم، فلما قضوا القسم نظروا واذا هم

قد نسوا نخلة مما عليه القسم؟

قال: القسم منتقض

مسألة:

وقال: اذا كان في القسم غبن العشر انتقض القسم، واذا كان فيه غلط تركت السهام وأخرج الغلط

وحفظ من حفظ عن أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله: انه اذا كان في القسم غبن العشر فقال: أنه يترك بحاله ويخرج من السهام بقدر المغين، ولا ينتقض القسم فى العين أيضا، وذلك قد حفظ انه من حفظه.