الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٣ومن غيره قال: وقد قيل ينتقض القسم فى الغلط، ولا ينتقض في الغبن، ويخرج من السهام بقدر الغبن.
وقال من قال: ينتقض جميع ذلك الا ان يكون يخرج الغبن والغلط متلفا للذي وقع عليه الغبن والغلط، فان خرج له متلفا له متألفا بماله، ولم يتفرق عليه تم القسم في كلا الوجهين الغبن والغلط.
مسألة:
وعمن في يده أرض مكروهة أو مغصوبة قايض بها أرضا طيبة؟
قال: عرفت ان حكم البدل حكم المبدل عنه عند من علم بذلك
مسألة:
وعن أبي على الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان: ان المال اذا كان فيه قطعة حرام، ثم قسم المورثة المال، فوقع لبعض الشركاء سهمه من المال الحلال، أنه جائز ذلك، ويكون حلالا، ولا يضره ذلك لأجل
ما أخذه عن عوض الحرام.
ومن غيره: ولو وقع له السهم الحرام سلمه الى أهله، ولم يرجع
على شركائه بشيء مما في أيديهم، والله أعلم.
٦٬٢٤٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.