الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٤-
فصل
في قسم العروض والحيوان
ومن جامع ابن جعفر: واذا لم يكن فى الشركاء يتيم، فان كل شيء من المتاع والآنية فانه يقوم ويقسمونه بالقيمة
ومن غيره قال: وقد قيل اذا لم يتفقوا على ذلك لم يحكم عليهم بذلك، وخيروا ان شاءوا ان يقوموه، فان لم يصطلحوا على ذلك فعليهم ان يبيعوه في البلد، فيأخذه من أراد منهم، أو يأخذ كل واحد منهم حصته، لأنه اذا لم يكن هذا لك صلح ولا اتفاق حملوا على ما عليه شريك الغائب واليتيم
قال أبو المؤثر: اذا اختلفوا في قسم العروض والحيوان، أو كان ذيهم. غائب أو يتيم بيعت وقسم ثمنها.
وأما النخل فتقسم والأض التي تزرع قل ذلك أو كثر، فان كانت نخلة واحدة فهى بينهم يأكلونها بالحصص، وكذلك العبد يأخذه هذا أياما وهذا أياما، اذا كان فى قرية واحدة، ولا يجبرون على قيمته ولا على بيعه، وهو رأى أبي على رحمه الله
•
وقال بعض الفقهاء: اذا طلب أحد الشركاء بيع العبد جبر العبد جبر على من
له النفقة على بيعه
ومن الكتاب: وقد قالوا فى اليد أيضا: اذا كانوا بين شركاء فانه يخدم كل واحد منهم بقدر حصته، الا أن يكون الشركاء في قرى متفرقة، فانهم يجبرون على بيعه، ولا يختلف بين القرى اذا طلب العبد ذلك. وأما الدواب اذا طلب أحد منهم بيعها بيعت، ولو كانوا في قرية واحدة ومما لا ينقسم العبيد من الرضاعة اذا كانوا اخوتهم أو