الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٥غير ذلك ممن لا يحل نكاحه، فانهم يتحاصصون بخدمتهم، ولا يباعون
ولا يقسمون ويقسمون بالقيمة
بيع
ومن غيره قال: الذي عرفنا من قول الشيخ أبي سعيد أن الأخ من الرضاعة يختلف فيه: فأجاز ذلك من أجازه، ورد ذلك من
رده من المسلمين
الأنهم
وأما الاخوة بالأنساب فلا يجوز بيعهم على كل حال، يعتقون بحصول الملك لمن ملكهم من اخوتهم، ولا نعلم في ذلك اختلافا
مسألة:
وقيل: في الرقيق اذا كانوا بين شريكين فقال أحدهما للآخر: بع
لى أو اشتر منى؟
جبر على ذلك اما ان يبيع له، وأما ان يشترى منه. وقال قوم: لا يـ يجبر ان يبيع ولا يشترى.
مسألة:
وعن رجل بينه وبين رجل دابة، فقال أحدهما للآخر: بع لى أو يبيعها على بعض الناس، فيأتي هل يلزمه الحاكم ذلك؟
قال: نعم يجيز من امتنع •
قلت: كذلك الدونيج أو ما هو مثله؟
قال: لا هذا له غلة يقسمانها بينهما، ولا يجبران على مثل ذلك، وأما القصعة والجفنة فانهما يجبران على ذلك اذا اختلفا فيه