الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٦-
مسألة:
قال أبو الحوارى: فى العبد اذا كان فيه حصة ليتيم، وليس له وكيل انه يستخدمه يومين، وينفق عليه ويتركه يوما اذا كان لليتيم
فيه الثلث.
مسالة:
وسئل عمن له شركة فى مال يتيم أو غائب لا يقدر عليه؟
فقال: بعض لا يجوز له الدخول فى ذلك الا بحكم حاكم، أو أو محتسب ثقة عند عدم الحكام
وصى
وقال بعض: له أخذ الجميع، ويكون مشتركا وعليه الضمان اذا
لم يقدر على الحكم
وقال بعض: يأخذ حصته ويدع حصة الغائب على قول أبي
المؤثر اذا لم يقدر على الحكم.
وقال بعض: يأخذ الجميع ويكون مال اليتيم في يده أمانة الى ان
ينقده على وجهه.
ورأيت الشيخ رحمه الله يعجبه هذا القول، في اليتيم والغائب وفيه اختلاف كنحو ما قيل فى اليتيم اذا لم يقدر الشريك على أخذ حصته
بالحكم
مسألة:
وقد قالوا في العبيد أيضا اذا كانوا بين شركاء انهم يباعون ولا قسم
فيهم اذا اختلفوا
٦٬٢٤٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.